ميرزا حسين النوري الطبرسي
96
مستدرك الوسائل
يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها " . 7 ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة ) ( 22159 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " في ولد الملاعنة إذا قذف ، جلد قاذفه الحد " . ( 22160 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما " . ( 22161 ) 3 الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين . 8 ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم أقرت ، لزمها حد القذف ) ( 22162 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة ، فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف .
--> الباب 7 1 الجعفريات ص 134 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 . 3 المقنع ص 149 . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1488 .